responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 52


على أحد المتشاركين لاحتمال ان يكون من المشارك الأخر منتقى استصحاب الطهارة على حاله ويدل عليه قول أحدهما عليهما السلام لا ينقض اليقين ابدا بالشك وفى حكم الاشتراك إذا احتمل في الثوب المختص ان يكون المنى الموجود فيه عن غيره لا يقال رواية سماعة ينفى ذلك لأنا نقول إنها محمولة على الغالب من عدم احتمال ان يكون المنى الموجود في الثوب من غيره عادة يؤيده وقوع الرواية على الوجه الأخر المنقول سابقا وما رواه الشيخ عن أبي بصير في القوى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ وحملها الشيخ على الثوب المشترك واعلم أن الظاهر أن مراد الأصحاب من الثوب المشترك أعم من أن اشتراكه على سبيل المعية أو النوبة واستدلالهم على عدم وجوب الغسل باحتمال ان يكون المنى من غيره يساعد على ذلك وفسره الشيخ على والشهيد الثاني بالمشترك على سبيل المعية وأوجبوا الغسل على صاحب النوبة الا ان يعلم السبق وقال الشهيد في الدروس ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل لهم يستحب ولو قيل بان الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية انتهى والأقرب عدم الوجوب على صاحب النوبة لاحتمال ان يكون من غيره ويقين الطهارة لا يزول بالشك ولو علم السبق سقط عنه قطعا ولم يجب على الأول الا مع التحقق وبالجملة عموم صحيحة زرارة يقتضى عدم الوجوب الا مع علم الواجد ثم اعلم أن وجود المنى في الثوب المشترك لا يوجب تعلق احكام الجنب على أحد المشاركين فيجوز لهم ان يفعلوا ما يفعله الطاهر من مس المصحف وقراءة الغرائم ودخول المساجد وإن كان على سبيل الاجتماع وفى انعقاد عدد الجمعة بهما وائتمام أحدهما بالآخر قولان اختار المحقق العدم وتبعه عليه جماعة من المتأخرين فحكموا ببطلان صلاة المأموم لأنه بين ان يكون هو وامامه جنبا وفيه ان الجنابة الواقعية غير مؤثرة إذا كان المصلى محكوما عليه بالطهارة الشرعية وكانت صلاته صحيحة شرعا وبالجملة يتوقف صحة الصلاة على رفع الجنابة المعلومة وإذا كانت صلاة الامام محكوما عليها بالصحة جامعة للشرائط والأركان الشرعية وكذا صلاة المؤتم صح اقتداء أحدهما بالآخر للعمومات واختار المصنف الانعقاد والصحة وتبعه بعضهم ولا يخلو عن قولة والأحوط الأول ولا فرق في اعتبار الاشتراك والاختصاص بين قيام الواجد عن موضعه أم لا والمستفاد من كلام الشيخ في النهاية وجوب الغسل لو وجده قبل القيام واعترض عليه ابن إدريس بعدم الفرق وذكر المصنف انه لا خلاف بينهما فان الشيخ أيضا قائل بذلك لكنه اعتبر هذا التفصيل في صورة القيام بناء على الغالب ولم يعتبر في غيره لنذوره وهل يستحب الغسل على المشاركين ذكر الأصحاب ذلك وكانه لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين ولا يصح فيه الا نية الاستحباب أو الرجحان المطلق وما ذكره الشيخ على والشهيد الثاني من أنه ينوى الوجوب مع قولهما باستحباب ذلك غريب ولو تبين الاحتياج إليه ففي الاجتزاء به قولان < فهرس الموضوعات > فيما يحرم على الجنب < / فهرس الموضوعات > ويحرم عليه قراءة الغرائم وابعاضها ونقل اجماع الفرقة عليه جماعة من الأصحاب قال في المعتبر يجوز للجنب والحائض ان يقرأ ما شاء آمن القران الا سور الغرائم وهي اقرا باسم ربك الذي خلق والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام وهو مذهب فقهائنا أجمع انتهى ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام قال الحائض والجنب بقرآن شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة ويذكر ان الله على كل حال وسيجيئ نقله عن كتاب علل الشرائع بطريق صحيح وما رواه عن محمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب يقران من القران ما شاء الا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجد الحرمين والروايتان وان كانتا غير صريحتين في السورة لكن ذلك مشهور بين الأصحاب معمول فيما بينهم وذكر المتأخرون من جملتها قراءة البسملة بقصد أحدها لو مس كتابة القرآن والظاهر أن ذلك اجماعي بين الأصحاب ونقل اجماع الأصحاب عليه جماعة منهم كالشيخ والمحقق والمصنف في المنتهى والتذكرة والنهاية وابن زهرة والشهيدان بل ادعى الفاضلان اجماع أهل الأسلم وقال المصنف في النهاية هنا لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى وان وقع في المحدث ونقل في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة وذكر انه كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد التحريم فينبغي ان يحمل كلامه عليه ونسبة القول بالكراهة إلى الشيخ في المبسوط خطأ وقد أشرنا إلى ذلك سابقا وطريق الاستدلال على هذا المطلوب أيضا قد مر سابقا والمراد بكتابة القران صور الحروف ومنه التشديد على الظاهر وفى الاعراب وجهان ويعرف كون المكتوب قرانا بعدم احتمال غيره أو بالنية والمراد بالمس الملاقاة بخرء من البشرة والظاهر أنه لا يحصل بالشعر لعدم صدق المس عرفا وفى الظفر وجهان أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى المراد مس الكتابة كما صرح به في المعتبر واحتج عليه برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى ثم قال والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه انتهى ولولا الشهرة التامة بين الحكماء في الحكم المذكور حتى أن ابن زهرة في الغنية نقل الاجماع عليه وكذا المصنف في النهاية حمل الرواية المذكورة على الاستحباب جمعا بينه وبين ما نقل المحقق من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله قال لا باس به ربما فعلت ذلك الا ان عمل الأصحاب يمنعنا من الاجتراء عليه فيحمل الخبر المذكور على نفى الباس عن مس الدرهم دون الكتابة وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم ونقل ابن زهرة الاجماع عليه ونسبه في المعتبر إلى الشيخين قال ولا اعرف المستند ولعل الوجه رفع أسمائهم عليهم السلام عن ملاقاة ما ليس بطاهر وليس حجة موجبة للتحريم والقول بالكراهة انسب انتهى وهو حسن واللبث في المساجد هذا الحكم مشهور بين الأصحاب حتى نقل ابن زهرة اجماع الفرقة عليه وقال في المنتهى لا نعرف فيه مخالفا الا من سلار فإنه كرهه ويظهر من كلام ابن بابويه انه يجوز ان ينام الجنب في المسجد والمعتمد الأول لما رواه الصدوق في كتاب علل الشرائع عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قالا قلنا له الحائض والجنب يدخلان المجسد أم لا قال الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره قلت فهل يقران من القران شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة ويذكر ان الله على كل حال وروى الشيخ عن أبي حمزة في الصحيح قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا باس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد وعن محمد بن حمران في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمر فيه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة وعن جميل في الحسن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ورواه الكليني بسند اخر وفى حسنة محمد بن مسلم السابقة عن أبي جعفر عليه السلام ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين واما رواية محمد بن القاسم عن الرضا عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ ولا باس ان ينام في المسجد ويمر فيه متروكة عند الأصحاب مع اشتراك محمد بن القاسم بين الثقة وغيره فلا تعارض الاخبار والأول واعلم أن العمدة في هذا الباب الاستدلال بالاخبار واما الاستدلال بالآية فمشكل لعدم تعين هذا المعنى فيه واحتمال غير ذلك كما عرفت سابقا والمستفاد مما ذكرنا من الاخبار جواز الاجتياز للجنب في المساجد الا المسجدين ولا يعتبر دخوله من باب وخروجه من اخر بل صدق السلوك وعدم اللبث على الظاهر وهل له التردد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن اسم المجتاز قطع الفاضل الشارح بالعدم وفاقا للشيخ على لعدم صدق الاجتياز حينئذ لا يقال رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال للجنب ان يمشى في المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله يقتضى جواز المشي مطلقا وربما يكون في مقابلة المرور بالجلوس في بعض الأخبار السالفة اشعار بذلك لأنا نقول في طريق رواية جميل هذه سهل بن زياد فتكون صحيحة لا تصلح معارضة لصحيحة زرارة السابقة مع كونها غير صريحة في العموم بل هي محمولة على الغالب فيكون الترجيح لمقتضى خبر زرارة للصحة والصراحة وقد يلحق بالمساجد في هذا الحكم المشاهد والضرائح المشرفة لاشتمالها على فائدة المسجد مع زيادة الشرف بالمنسوب إليه وللتوقف فيه مجال ووضع شئ فيها هذا مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كرهه وادعى ابن زهرة الاجماع عليه والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض

52

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست