responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 116


له لعارض كتوقفه على اعتبار متعذرا وغير ذلك الرابع وقع الشك في كون الشئ الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا والخبر المذكور انما يدل على النهى عن النقض بالشك وانما بعقل ذلك في الصورة الأولى من تلك الصور الأربعة دون غيرها من الصور لان في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الامر الذي شك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وانما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسلبه لان الشئ انما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منه فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك وانما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها فلا عموم في الخبر ومما يؤيد ذلك أن السابق على حدا الكلام في الرواية والذي جعل هذا الكلام دليلا عليه احكام من قبيل الصورة الأولى فيمكن حمل المفرد المعرف باللام عليه إذ لا عموم له بحسب الوضع بل هو موضوع للمعهد كما صرح به بعض المحققين من علماء العربية وانما دلالته على العموم بسبب ان احتمال في مثل هذه المواضع ينافي الحكمة وتخصيصه بالبعض ترجيح من غير مرجح وظاهر ان الفساد المذكور انما يكون حيث ينتفى ما يصلح بسببه الحمل على العهد وسبق الكلام في بعض أنواع المهية سبب ظاهر لصحة الحمل على العهد من غير لزوم فساد نعم يتجه ثبوت العموم في جميع افراد النوع المعهود وليس هذا من قبيل تخصيص العام ببنائه على سبب خاص كما لا يخفى على أن الاستدلال في المسألة الأصولية باخبار الآحاد مما منعه جماعة من المحققين بل نقل عليه الاجماع وهذا أيضا يوجب وهن هذا الاستدلال على هذا الوجه مع أن الخبر بظاهره مختص بحكم يكون له استمرار لان ظاهر النقض ذلك فلا دلالة في الخبر على ما نحن فيه أصلا واما تفصيل احكام تلك الصور مع قطع النظر عن هذا الخبر فليس هذا موضع بيانه فتدبر جدا ويمكن ان يقال إن الماء بعد الامتزاج طاهر إما المطلق الذي صار مضافا فلان الأصل في كل شئ الطهارة ما لم تثبت النجاسة ولم تثبت النجاسة ههنا كما عرفت واما المضاف فبعين هذا الدليل لان الثابت كان نجاسته إلى زمان الملاقاة وبعد الملاقاة فنجاسته مشكوك فيه والأصل الطهارة وهذا أيضا عندي منظور فيه لأنا لا نسلم ان الأصل في كل شئ الطهارة لأن الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان وكل منهما يعلم ببيان الشارع ولا شئ يدل على عموم الطهارة في كل شئ الا ما يخرج بالدليل وربما يوجد ذلك في الماء المطلق حسب لا يقال رواية عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ نظيف حتى يعلم أنه قذر يدل على ذلك لأنا نقول قدر الذي يعلم دلالة الخبر عليه ان الأشياء طاهرة عند الجهل بعروض النجاسة لها أو كونها إحدى النجاسات لا عند الجهل بكونه نجسة أم لا شرعا وسيجيئ زيادة بيان لذلك وما نحن فيه من قبيل الأخير فعلم أن اثبات هذا الأصل لا يخلوا عن اشكال نعم ان قلنا إن الأصل في الأشياء الإباحة لزم جواز الشرب من مثل هذا الماء لكن البراءة اليقينية تقتضي تنزيه الجسد والثياب عنه في الصلاة والوضوء والوضوء بغيره وعلى ما ذكرنا لو لم يوجد الا ماء قليل لا يكفي للطهارة لكن يمكن اتمامه بشئ من الماء المفروض بحيث لا يسلبه الاطلاق أو قلنا بجواز الطهارة بالماء المضاف ولم يوجد غيره ماء اخر ففي وجوب الطهارة به اشكال ويمكن ترجيح الوجوب في الأول بان الماء القليل الذي تم به طاهر بمقتضى العمومات الدالة على طهارة المياه الا ما اخرج بالدليل وبهذا الوجه يمكن تخريج الطهارة في محل البحث لكن لا يخلو عن تكلف ولو كان الثوب نجسا وكان المكلف مضطرا بلبسه ولا يمكن تطهيره الا بهذا الماء لم يبعد الوجوب تحصيلا للبراءة اليقينية ان قلنا بجواز التطهير بالمياه المضافة ومما ذكرنا علم وجه التردد أيضا في طهارة المضاف النجس في صورة اتصاله بالمطلق من غير امتزاج مزيل للاسم واستدل على الاشتراط بقاء الاطلاق بان المضاف يتوقف طهره على شيوعه في المطلق بحيث يستهلك وهذا لا يتم بدون بقاء المطلق على اطلاقه وإذا لم يحصل الطهارة للمضاف وصار المطلق لخروجه عن الاسم قابلا للانفعال فلا جرم ينجس الجميع وفى توقف طهر المضاف على ما ذكره منع واضح وقد يقال معترضا على عدم اشتراط بقاء الاسم طهارة النجس متوقفه على شيوع الماء الطاهر في جميع اجزائه واختلاطها به وذلك غير معلوم على أنه بالشيوع ينفصل اجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقات وهو ضعيف وقيل في الاحتجاج على عدم اشتراط بقاء الاسم ان بلوغ الكرية سبب لعدم الانفعال من دون التغيير بالنجاسة فلا يؤثر المضاف في تنجيسه باستهلاكه إياه لقيام السبب وليس ثم عين نجسة يشار إليها يقتضى التنجيس وفيه ضعف لان المقتضى لما ذكره الكرية مع الاطلاق واللازم من ذلك ثبوت الحكم الذي ذكره ما دام ماء مطلقا ومع استهلاك المضاف للمطلق يرتفع الوصف المقتضى له وقيل في الاحتجاج لاشتراط عدم التغيير ان المضاف بعد تنجيسه صار في حكم النجاسة وكما ينجس الملاقى له ينجس المتغير به وضعفه ظاهر إذ لا نسلم انه صار في حكم النجاسة ان أراد بذلك جميع الأحكام والا لم يفد ولا يخفى ان محل البحث بالنظر إلى القول الأخير على ما إذا بقى المضاف في الكثير فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما لان مكان المضاف متنجس به وما لم يصر مطلقا لا يطهر فترده إلى النجاسة لملاقاته إياه < فهرس الموضوعات > الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > الثاني الجاري من الماء المطلق والمراد به النابع غير البئر سواء جرى على وجه الأرض أم لا والجاري لا عن مادة لا يسمى جاريا عرفا ولا ينجس الجاري الا بتغير أحد أوصافه الثلاثة والمراد بها اللون والطعم والرائحة دون غيرها من الصفات بالنجاسة فلو تغير في أحد أوصافه بالنجس أو بمجاورة النجاسة لم ينجس خلافا للشيخ في الحكم الأول على ما أشرنا إليه في بحث المضاف وكلام المصنف يشتمل على حكمين الأول نجاسة الجاري بالتغيير المذكور وهو مذهب العلماء كافة على ما ذكره المصنف والمحقق ويدل عليه من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ومن طريق الخاصة صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب ورواية أبى خالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه وان لم يتغير ريحه وطعمه فتوضأ واشرب ولا يخفى ان الاخبار الخاصية غير مشتملة على ذكر اللون فيما اعلم لكن كفى لمستنده الخبر الأول وإن كان عاميا لعمل الأمة بمدلوله وقبولهم له على أن الحسن بن أبي عقيل ادعى انه قد تواتر عن الصادق عن ابائه عليهم السلام ان الماء طاهر لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته ثم المعتبر من التغيير عند أكثر الأصحاب ما يظهر للحس فلو كانت النجاسة مصلوبة الصفات لم تؤثر في الماء وان كثرت لانتفاء التغير الذي هو مناط التنجيس والمصنف رحمه الله ذهب إلى وجوب تقدير المخالفة في النجاسة محتجا بان التغير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها وهو اعاده للمدعى واحتج عليه فخر المدققين بان الماء مقهور بالنجاسة لأنه كلما لم يكن الماء مقهورا بالنجاسة لم يتغير بها على تقدير المخالفة وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ويتوجه عليه منع كلية الأولى فان المخالف يقول بعدم المقهورية مع تغيره بالنجاسة على تقدير المخالفة وقد يقال يمكن الاحتجاج بان المضاف المسلوب الأوصاف لو وقع في الماء وجب اعتباره إما بقلة الأجزاء وكثرتها أو بتقديره مخالفا في الأوصاف على اختلاف القولين وإذا وجب الاعتبار في الجملة للمضاف فلنجاسة أولي ولان عدم وجوب التقدير يفضى إلى جواز الاستعمال وان زادت النجاسة على الماء اضعافا وهو كالمعلوم البطلان فوجب تقدير الأوصاف لأنها مناط التنجيس وعدمه وأنت خبير بان الراجح في باب المضاف الاعتبار بصدق الاسم دون غيره فلا يتم ما ذكره أولا وأيضا الامر المعلوم المنع من الاستعمال عند استهلاك النجاسة الماء لكثر بها وذلك لا يقتضى وجوب التقدير والمنع عن ؟ ؟ ؟
الماء إذا لم تكن النجاسة بهذه المرتبة من الكثرة فظهر ان قول الأكثر لا يخلو عن قوة وهل المعتبر على القول بتقدير المخالفة وهو الوصف الأشد كحدة الخل وذكاء المسك وسواد الحبر لمناسبة

116

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست