responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 109


ولا يجب الحكم باستمرار التيمم إلى الفراغ قطعا وعند الفراغ لا يتمكن من استعمال الماء وقيل نعم وهو مذهب الشيخ في المبسوط واختاره المصنف في المنتهى ومال إليه في التذكرة لأنه متمكن من الماء عقلا والحكم معلق عليه ومنع الشرع من الأبطال لا يخرجه عن حقيقة التمكن لأنه صفة حقيقة لا يتغير بالأحكام الشرعية وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها للاذن في اتمامها حذرا من ابطال العمل إما غيرها فلا مانع من بطلانها بالنسبة إليه وللمانع طريق في أدلة الطرفين لكن الظاهر بقرائن الأحوال ان المراد بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة وغيرها يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء وجدان الماء الذي يتمكن من استعماله شرعا ولهذا لو وجد ماء مملوكا للغير مع منعه عن الاستعمال لم يبطل التيمم عند التمكن العاري عن استعمال فعلى هذا فالقول بعدم بطلان التيمم لا يخلو عن رجحان إذا ثبت عدم جواز ابطال الفريضة لكن إذا كان ذلك بعد الركعة الأولى وفرع بعضهم على قول الشيخ انه لا يجوز العدول إلى فائتة سابقة لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه قال في الذكرى بعد أن استقرب الجزم بعدم انتقاض التيمم والاحتجاج عليه واما قضية العدول فابلغ في الصحة لان العدول إن كان واجبا والمعدول إليه بدل مما هو فيها بجعل الشرع فكيف نحكم ببطلانها وإن كان مستحبا كمن عدل عن الحاضرة إلى الفائتة عند من لم يقل بالترتيب بين الحواضر والفوائت فهو أيضا انتقال إلى واجب من واجب غايته ان الانتقال غير متعين وإن كان واجبا مخيرا وبالجملة المحكوم عليه بالصحة هو نوع الصلاة التي شرع فيها لا هذا الشخص بعينه والشيخ انما قال في حق الصلوات المستقبلة انتهى ولقائل أن يقول القائل ببطلان التيمم بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة انما ينظر إلى اعتبار الوجدان العاري في زوال حكم التيمم فقوله لجواز اتمام الصلاة أو وجوبه كان مبنيا على النص الدال عليه فيجب الاقتصار على مورده وحينئذ نقول الظاهر من قوله عليه السلام يمضى في الصلاة المضي في الصلاة التي شرع فيها وبعد العدول لا يكون مضيا لهذه الصلاة فإذا أمكن المضي كان وجوبه منفيا وإذا تعذر لوجوب رعاية الترتيب كان التكليف بالمضي ساقطا ولا يلزم وجوب العدول ووجوب العدول مشروط ببقاء الطهارة بالنسبة إلى المعدول إليه وبالجملة صدق المضي على العدول في محل المنع الرابع لو كان في نافلة ثم وجد الماء احتمل مساواته للفريضة في جواز المضي لاطلاق الأخبار الدالة على المضي وبه جزم الشهيدان ويحتمل قويا انتقاض تيممه لانتفاء المانع من استعمال الماء عقلا وشرعا لجواز قطع النافلة الخامس لو كان في صلاة غير معينة عن القضاء كبعض الصور السالفة عند من أوجب القضاء فاستجود الشهيد البطلان لوجوب الإعادة بوجود الماء بعد الفراغ ففي أثناء الصلاة أولي قال ويمكن المنع لعموم النهى عن الأبطال والمحافظة على حرمة الصلاة انتهى وترجيح هذا الاحتمال بناء على اطلاق الرواية لا يخلو عن وجه السادس لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء قال المفيد إن كان الحدث عمدا أعاد وإن كان نسيانا تطهر وبنى وتبعه الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن أبي عقيل حكم بالبناء في التيمم ولم يشترط النسيان بالحدث وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبلة واستندوا بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وفى صحيحة أخرى لزرارة ومحمد بن مسلم قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدث فأصاب ماء قال يخرج ويتوضئ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم وفى الفقيه ثم يبنى وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع والبناء إذا وجد الماء ولم يذكر الحدث وقد سبقت والصدوق اورد الرواية الصحيحة فكأنه عامل بها وحسن المحقق في المعتبر ما قاله الشيخان قال لان الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية ويتعين حمله على غير صورة العمد لان الاجماع لا يصادمه الرواية ولا باس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة وخالف ابن إدريس في هذا الحكم للتسوية بين نواقض الطهارتين وان التروك متى كانت من النواقض لم يفرق فيها بين العامد والناسي وعليهما منع ظاهر ووافقه المصنف وابن إدريس واحتج بان صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة وقد زال شرطه فيزول الشروط وبأن الاجماع واقع على أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة وبأن الصلاة لو فعلت بطهارة مائية انتقضت فكذا الترابية لأنها أحد الطهورين ولان الاجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة في الأثناء وما ذكره كله في معرض المنع وأجاب عن الخبر بانا نحمل الرواية على الصلاة كما تقدم اطلاقا لاسم الكل على الجزء وقوله يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلوات السابقة على التيمم على أن الأحاديث لا تدل على التفصيل الذي ذكره الشيخان ولا يخفى ان التأويل الذي ذكره بعيد جدا فالعمل بمدلول الرواية لا يخلو عن قوة قال في الذكرى لفظة الرواية يبنى على ما بقى وليس فيها ما مضى فضعف التأويل وفيما عندنا من النسخ ما مضى موافقا وما ذكره من أن المراد بما مضى الصلوات التي صلاتها بالتيمم تامة محتمل قال بعض الأصحاب قوله عليه السلام في اخر الكلام التي صلى بالتيمم قرينة قوية على إرادة هذا المعنى وفيه تأمل والحق ان هذا الاحتمال لا يخلو عن بعد وظاهر الحديث كما يفهم من صدره ان الكلام مفروض في أول صلاة صلاها بالتيمم ولفظة ثم في قوله ثم يبنى يناسب ما ذكرنا وما ذكره المصنف من حمل الركعة على الصلاة تكلف مستغنى عنه لا حاجة إليه قال بعض الأصحاب قوله العلامة ان الأحاديث لا يدل على التفصيل ليس بجيد لأنها بتقدير دلالتها على أصل الحكم لا يخلو عن ظهور في الاختصاص بحالة عدم التعمد وقال في الذكرى لفظ الرواية يبنى على ما بقى وليس فيها ما مضى فضعف التأويل قال بعض الأصحاب قول الشهيد عجيب فان الرواية مذكورة في التهذيب مرتين وفى كتاب من لا يحضره الفقيه وكلها متفقة مع تعدد النسخ على لفظ ما مضى وحكاها كذلك أيضا الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر حتى أن الشهيد رحمه الله نقلها في مسألة من وجد الماء في أثناء الصلاة في حمله كلام الشيخ في الخلاف بهذه الصورة وفى عبارات القدماء شهادة بهذا أيضا لوقوفهم في التأدية مع ألفاظ النصوص غالبا فمما رايته كذلك عبارة المفيد في المقنعة المحكية في التهذيب وغيره وعبارة ابن أبي عقيل وهو حسن ثم قال مع أن الفرق بين اللفظين هنا والتفاوت بين مفاديهما قليل عند التأمل فان الجمع بين كلمة بيني وبين لفظ ما بقى باقيين على ظاهرهما غير متصور وليس التجوز في يبنى حرصا على نفى الاحتمال بأولي من حمل ما بقى على إرادة ما سلم من الحدث المبطل وقوفا مع المعهود واقتصارا في اثبات الأحكام الشرعية على ما يتضح إليه سبيل وينتفى فيه الاحتمال القادح في دلالة الدليل انتهى والحق ان ظاهر الروايات يوافق مذهب الشيخين فالقول به غير بعيد < فهرس الموضوعات > يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية < / فهرس الموضوعات > ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية من الصلاة والطواف ودخول المساجد وغيرها وصرح بهذا التعميم المصنف في المنتهى من غير خلاف الا من الأوزاعي ويدل عليه عموم الاخبار كقوله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وقول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد هو بمنزلة الماء وفى صحيحة محمد بن مسلم فيمن صلى بتيمم لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين في صحيحة زرارة التيمم أحد الطهورين وفى صحيحة جميل يتيمم ويصلى بهم فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا لكن هذه الروايات يدل على أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية من حيث توقفه على الطهور المطلق إما ما يتوقف على النوع الخاص منه كالصوم مثلا فالظاهر عدم انتهاض الروايات المذكورة بالدلالة عليه الا خبر حماد فان له بظاهره دلالة عليه وقوله عليه السلام يكفيك الصعيد عشر سنين لا يخلو عن تأييد ما للمدعى وخالف في الحكم المذكور فخر المدققين فإنه زعم أن المتيمم لا يجوز له الدخول في المساجد محتجا بقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حيث جعل غاية التحريم الغسل فلا يزول بالتيمم والحق به مس كتابة القران لعدم فرق الأمة بينهما هنا ويلزم تحريم الطواف للجنب أيضا بالتيمم لاستلزامه دخول المسجد وان لم يصرح به وأجيب عنه بالمنع من دلالة الآية على ما ذكره لان إرادة المساجد من الصلاة مجاز لا يصار إليه الا مع القرينة مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالا ظاهرا وهو ان يكون متعلق النهى الصلاة في أحوال الجنابة الا في حال السفر لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم وفيه نظر لما ذكرنا في أوائل مباحث الغسل من الترجيح لذلك المعنى في تفسير الآية وبينا وجود القرينة على ذلك مع أن بعض الأخبار الصحيحة يدل عليه كما

109

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست