responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 99



[ 1 ] ولا يرد إشكال استحالة تقييد الخطاب بالعلم لاستلزامه محذور تقدم الشيء على نفسه برتبتين - نظرا الى كون العلم والجهل من الانقسامات اللاحقة للمأمور به وكون التقابل بين الإطلاق والتقييد العدم والملكة . وجه عدم الورود أن أمر الشارع لم يتعلق بنفس المعروف والمنكر في المقام بل انما تعلَّق بالأمر أو النهي بهما فليس العلم بالمعروف والمنكر من قبيل العلم بالمأمور به حتى يستحيل تقييد الخطاب به فيستحيل بتبعه الإطلاق . وعليه فلا حاجة الى التمسك بنتيجة الإطلاق ولا إلى متمّم الجعل بل الإطلاق اللَّفظي يصلح للدليلية على نفي شرطية العلم للوجوب . اللَّهم إلَّا أن يقال : إن الأمر بما لم يعلم معروفيته ليس امرا بالمعروف فالعلم به علم بالمأمور به فيرد الإشكال المزبور ولا مناص من التمسك بنتيجة الإطلاق ومعه لا حاجة لا متمم الجعل لما تقرّر في محلَّه . [ 2 ] قال في الحاشية : « والأصل في ذلك انه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا الأمر فإن الأمر بهما ورد مطلقا وتقييده يتوقف على الدليل وهو منتف . وظاهر تعليلهم يرشد الى ذلك فإنه - كما هو ظاهر - لا يستلزم ما ادّعوه لأنّا على ذلك الاحتمال نوجب عليه - بعد الإحاطة بترك المعروف في الجملة - التعلَّم ثم الأمر » . الجواهر / ج 21 - ص 366 . « 1 » المسالك / ج 1 - ص 161

99

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست