نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 83
مسألة : 12 - الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ ( 1 ) من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين ، ( 2 ) فلا يكفي فيهما أن يقول : إن الله أمرك بالصلاة أو نهاك عن شرب الخمر الَّا أن يحصل المطلوب منهما . بل لا بد وأن يقول صلّ مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله .
83
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 83