responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 39



[ 1 ] قال في السرائر : « والذي يدل عليه هو انه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما وقد سبرنا أدلَّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما ولا يمكن العلم الضروري في ذلك لوجود الخلاف فيه فأمّا ما يقع منه على وجه المرافعة فإنه يعلم وجوبه عقلا لما علمناه بالعقل من وجوب دفع الضارّ عن النفس » . الينابيع / ج 9 - ص 188 . [ 2 ] قال في المنتهى « لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع منكر ، أو كان الله تعالى مخلا بالواجب ، والتالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله . بيان الشرطية : إن الأمر بالمعروف هو الحمل على الفعل المعروف والنهي عن المنكر هو المنع منه فلو كانا واجبين بالعقل لكانا واجبين على الله تعالى إلزام أحد الأمرين . وأما بطلانهما فظاهر . أما الثاني : فلأنّه حكيم لا يجوز عليه الإخلال بالواجب وأما الأوّل : فلأنّه يلزم الإلجاء وهو ينافي التكليف . لا يقال : إنّ هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلَّف لأن الأمر هو الحمل والنهي هو المنع ولا فرق في اقتضاء الحمل المنع والإلجاء بين ما إذا صدرا من المكلَّف أو من اللَّه تعالى وذلك قول بإبطال التكليف ، لأنّا نقول : لا نسلَّم انه يلزم الإلجاء لأن منع المكلف لا يقتضي الامتناع أقصى ما في الباب أن يكون مقرّبا » . جواهر الكلام / ج 21 - ص 358 .

39

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست