نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 37
[ الاستدلال على وجوب الأمر والنهي ] مسألة 2 : « الأقوى أنّ وجوبهما كفائي فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين والَّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب » ( 1 ) .
« 1 » جواهر الكلام / ج 21 - ص 359 و 358 .
37
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 37