نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 30
[ 1 ] قال في المراسم : « كلّ من أمكنه إنكار المنكر وجب عليه فأميا الأمر بالمعروف فينقسم إلى واجب وندب فالواجب كلّ أمر بالندب » - الينابيع / ج 9 - ص 67 . [ 2 ] قال في المهذب : « والأمر بالمعروف يصحّ أن يكون واجبا ويكون ندبا فامّا الواجب فبأن يكون أمر المعروف واجبا وأما الندب فبأن يكون الأمر بالمعروف ندبا ، لان كلّ واحد منهما يتبع - في كونه ندبا أو واجبا - حكم ما هو أمر به منهما فان كان واجبا كان الأمر به واجبا وإن كان ندبا كان الأمر به ندبا وأما النهي عن المنكر فجميعه واجب لان المنكر كله قبيح والنهي عن القبيح واجب وليس ينقسم النهي عن المنكر انقسام الأمر بالمعروف لما ذكرناه من قبح المنكر » . الينابيع / ج 9 - ص 105 . [ 3 ] قال الراوندي : « المعروف ربما كان واجبا وربما كان ندبا فإن كان واجبا فالأمر به واجب وإن كان ندبا فالأمر به ندب والمنكر هو القبيح فالنهي كله واجب والإنكار هو إظهار كراهة الشيء لما فيه من وجه القبح » . الينابيع / ج 9 - ص 132 . [ 4 ] قال في السرائر : « والأمر بالمعروف على ضربين ، واجب وندب والأمر بالواجب منه واجب والأمر بالمندوب مندوب لأن الأمر به لا يزيد على المأمور به نفسه والنهي عن المنكر لا ينقسم بل كلَّه قبيح والنهي عنه كله واجب » . الينابيع / ج 9 - ص 189 . [ 5 ] قال في القواعد : « ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقة الى واجب وندب باعتبار وجوب متعلقة وندبيته ولمّا لا يقع المنكر إلَّا على وجه القبح كان النهي عنه كلَّه واجبا » . الينابيع / ج 9 - ص 268 .
30
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 30