نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 205
المرتبة الثالثة : الإنكار باليد [1] 1 - الإنكار باليد وان لم يكن نهيا عن المنكر حقيقة بل يرجع الى دفعه الَّا أنّ المقصود من النهي عن المنكر في نصوص المقام ما يدفع به المنكر كما قلنا . وقد مرّ آنفا وجه تقديم الأمر والنهي باليد على ما دونه من المراتب في نصوص المقام . مثل ما ورد عن العسكري ( ع ) عن آباءه ( ع ) عن النبي ( ص ) : « من رأى منكم منكرا فلينكر إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم اللَّه من قلبه أنّه لذلك كاره [2] » . وما رواه في الكافي عن جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال : « فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكَّوا بها جباههم [3] » . ثمّ إنّ عمدة دليل وجوب الإنكار باليد عمومات أصل وجوب الأمر والنهي - من الكتاب والسنة - فإنها تدل على وجوبهما لغرض منع فاعل المنكر
[1] الوسائل / ج 11 - ص 406 - ح 2 . [2] الوسائل / ج 11 - ص 406 - ح 2 . [3] الوسائل / ج 11 - ص 403 - ب 3 - ح 1 .
205
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 205