responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 199


لبعض المراتب واحتمل التأثير في الجمع بين الانقباض والعبوس والإنكار لسانا مشفوعا بالغلظة والتهديد ورفع الصوت والإخافة ونحو ذلك وجب الجمع . مسألة : 9 لو توقّف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز ( 1 ) بل وجب مع الأمن عن تعدّيه مما هو مقتضى التكليف ووجب على الظالم الإجابة بل الدفع واجب على الظالم كغيره ووجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثمّ الأيسر .


« 1 » الوسائل / ج 11 - ص 403 - ب 3 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 11 - ص 415 - ح 4 .

199

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست