responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 191


المرتبة الاولى : ان يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر وأنّه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر وله درجات كغمض العين والعبوس والانقباض في الوجه وكالإعراض بوجهه ( 1 ) أو بدنه وهجره وترك مراودته ونحو ذلك . مسألة : 1 - يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية والأيسر فالأيسر سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله فلا يجوز التعدي عن المقدار اللازم فان احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب لا يجوز التعدي إلى مرتبة فوقه . ( 2 )


« 1 » الوسائل / ج 11 - ص 413 - ب 6 - ح 1 .

191

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست