مسألة : 13 - « لا يعتبر ( 1 ) فيهما قصد القربة والإخلاص بل هما توصّليان لقطع الفساد واقامة الفرائض .
« 1 » الوسائل / ج 11 - ص 395 - ح 6 . « 2 » بحار الأنوار / ج 97 - ص 74 - ح 15 وقرب الاسناد / ص 26 .