نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 72
مسألة : 3 - « لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب ( 1 ) بقيام بعضهم ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية » .
« 1 » سورة لقمان / الآية 15 .
72
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 72