نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 213
مسألة : 5 لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ككسر كأسه أو سكَّينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد ( 1 ) عدم الضمان . ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب كان ضامنا وعاصيا . مسألة : 6 لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلا أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن وفعل حراما ( 2 ) .
213
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 213