نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 172
مسألة : 5 - « لو كانت اقامة فريضة أو قلع منكر موقوفا على بذل المال المعتدّ به لا يجب ( 1 ) بذله لكن حسن مع عدم كونه بحيث يقع في الحرج والشدّة . ومعه فلا يبعد عدم الجواز نعم لو كان الموضوع مما يهتمّ به الشارع ولا يرضى بخلافه مطلقا يجب » . مسألة : 6 - لو كان المعروف والمنكر من الأمور التي يهتمّ به الشارع الأقدس كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين وهتك نواميسهم أو محو آثار الإسلام ومحو حجّته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الإسلام كبيت اللَّه الحرام بحيث يمحى آثاره ومحلَّه وأمثال ذلك لا بد من ملاحظة الأهمية ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسي أو الحرج موجبا لرفع التكليف فلو توقّف اقامة حجج الإسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر ( 2 ) وجوبه فضلا عن الوقوع في الحرج أو الضرر دونها .
172
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 172