responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 112


مسألة : 7 - « لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب ( 1 ) في الأوّل نهيه .
ولا يبعد ذلك في الثاني أيضا إلَّا مع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقا . فلا يجب مطلقا بل لا يجوز أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب بل لا يجوز في الثاني وكذا الحال في ترك الأطراف المعلوم بالإجمال وجوبه » .

112

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست