نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 112
مسألة : 7 - « لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب ( 1 ) في الأوّل نهيه . ولا يبعد ذلك في الثاني أيضا إلَّا مع احتمال عدم منجّزية العلم الإجمالي عنده مطلقا . فلا يجب مطلقا بل لا يجوز أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب بل لا يجوز في الثاني وكذا الحال في ترك الأطراف المعلوم بالإجمال وجوبه » .
112
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 112