نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 108
مسألة : 4 - « لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب ( 1 ) إنكاره ولا رفع جهله كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا أو شرب المسكر جهلا بالموضوع . نعم لو كان ذلك ممّا يهتمّ به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا يجب إقامته وامره أو نهيه كقتل النفس المحترمة » .
« 1 » الوسائل / ج 18 - ص 323 - ب 14 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 18 - ص 324 - ب 14 - ح 3 .
108
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 108