نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 97
كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ( 1 ) .
97
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 97