اقتصر على ما اضطُرّ إليه وفي ما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة فلا يجوز الآخر ولا التعدي ( 1 ) .
« 1 » تهذيب الأحكام ج 6 ص 255 ح 71 .