نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 90
( 1 ) إن لاستخراج المساحة الدورية طرائق خمس : الأولى - ضرب نصف القطر في نصف المحيط . الثانية - أن يربع القطر بأن يضرب في نفسه ، ثم ينقص منه سبعة ونصف سبعة . الثالثة - أن يضرب ربع القطر في تمام المحيط . الرابعة - ان يضرب مربع القطر في أحد عشر ، ويقسم الحاصل على أربعة عشر . الخامسة - ان يضرب مربع نصف القطر في النسبة الثابتة يكون الحاصل هو مساحة سطح الدائرة ، والنسبة الثابتة هي نسبة السبعة إلى الاثنين وعشرين ، التي هي نسبه الواحد إلى ثلاثة وسبع وطالما شرح القوم بهذه النسبة ، وأوضحوا أن نسبة القطر إلى المحيط نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبع ، فقد جاء في الخلاصة في بيان المساحة الدورية : وان ضربت القطر في ثلاثة وسبع حصل المحيط ، أو قسمت المحيط عليه خرج القطر . وجاء في كتاب ( التفاحة في علم المساحة ) بعد بيان المساحة الدورية : وفي استخراج قطره تقسم المحيط على ثلاثة وسبع ، فما كان فهو القطر . وفي استخراج المحيط تضرب القطر في ثلاثة وسبع ، فما بلغ فهو المحيط . إلى غير ذلك . وعلى هذا الأساس ينتج ما عرفته من المختار ، فان القطر إذا كان ثلاثة ونصفا ، فالمحيط أحد عشر شبرا فنصف القطر البالغ واحدا وثلاثة أرباع إذا ضرب في نصف المحيط البالغ خمسة ونصفا يكون الناتج تسعة وخمسة أثمان الشبر ، فإذا ضرب هذا المقدار في العمق البالغ ثلاثة أشبار ونصفا ، كان الناتج ما عرفت ثلاثة وثلاثين ونصفا وثمنا ونصف الثمن . ( 2 ) هذا . وفي مجلس المذاكرة ظهر أن شيخنا الأستاذ دام ظله يميل إلى القول بثلاثة وأربعين إلا ثمن الشبر احتياطا ، حيث ناقش في رواية الثوري باعتبار انه زيد بتري يشكل الاعتماد على روايته ، مضافا إلى الاحتمال الأول الذي ذكره الشيخ في الاستبصار من كون المراد بالركي فيها المصنع الذي لا يكون له مادة بالنبع وحينئذ يكون إشارة إلى المصانع التي تعمل في الطرق لاجتماع ماء المطر فيها لينتفع بها المارة في الطرق العامة ، ولم يعلم كونها مدورة . فلعل ان يكون بعضها أو الكثير منها مربعة خصوصا المصانع البنائية التي تكون على شكل الحياض التي تعمل في البيوت . وبناء عليه يدخلها توجيه صاحب الوسائل - ره - من أن ذكر العرض يغني عن الطول ، لأنه لا بد أن يساويه أو يزيد عليه . أما الاخبار التي استدل بها للسبعة والعشرين وللستة والثلاثين ، فقد عرفت الحال فيها . وحينئذ يكون الاحتياط الذي لا محيص عنه قاضيا بالاقتصار على الثلاثة والأربعين إلا ثمن - أعني ما كان كل من عمقه وطوله وعرضه ثلاثة أشبار ونصفا .
90
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 90