responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 497


< فهرس الموضوعات > حرمة العصير بالنشيش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ماء العنب في حياته < / فهرس الموضوعات > النشيش وان لم يصل إلى حد الغليان [1] .
ولا فرق بين العصير ونفس العنب . فإذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر كان حراما ( 2 ) .



[1] في تاج العروس : والنشيش والنش صوت الماء وغيره وقيل : النشيش أخذ أول العصير في الغليان وكذلك النش ، والنشيش صوت الماء عند الصب . وفي مجمع البحرين : والنشيش صوت الماء ، ونش الكوز الجديد إذا صوت . وقد أفاد الشيخ ( قده ) في طهارته ص 325 ما نصه : نعم في الأخبار الحاكية لقصتي آدم ونوح - على نبينا وآله وعليهم السلام - مع إبليس - لعنه اللَّه - دلالة واضحة على أن عصير العنب إذا غلى بالنار أو نش بنفسه فحكمه حكم الخمر الا أن يذهب ثلثاه ، أو يصير خلا بل عرفت انه لا يبعد ان يدعى ان حرمته من حيث النجاسة وليس كالخمر .

497

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست