نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 433
عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر . فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وان لم يصدق عليه اسم الكلب .
433
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 433