responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > نجاسة ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جلد الميتة لا يطهر بالدباغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة ميتة الانسان بالغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نجاسة السقط قبل ولوج الروح فيه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة - 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه ( 1 ) .
( مسألة - 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 2 ) ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميت الإنسان فإنه يطهر بالغسل .
( مسألة - 9 ) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ( 3 ) .

393

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست