نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 361
< فهرس الموضوعات > طهارة ما يشك أنه من الحيوان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من الميتة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 1 ) وكذا إذا علم انه من الحيوان لكن شك في انه مما له دم سائل أم لا . ( مسألة - 5 ) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي ( 2 ) .
361
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 361