نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 253
< فهرس الموضوعات > حكم إناء يعلم به لزيد مع التردد في كونه مأذونا من قبله أو من غيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوضوء بأحد المشتبهين مع الغسل بالآخر ثم الوضوء منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوضوء بأحد المائين والعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما بعد الفراغ < / فهرس الموضوعات > وكذا إذا علم أنه لزيد - مثلا - ولكنه لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ( 1 ) . ( مسألة - 10 ) في المائين المشتبهين ، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا ( 2 ) . ( مسألة - 11 ) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال ( 2 ) .
253
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 253