responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > إراقة أحد الإنائين الذين كان أحدهما المعين نجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الإناء لا يعلم أنه لزيد مع كونه مأذونا من قبله في التصرف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة - 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر ، فأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ( 1 ) .
( مسألة - 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله فلا يجوز له استعماله ( 2 ) .

251

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست