نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 251
< فهرس الموضوعات > إراقة أحد الإنائين الذين كان أحدهما المعين نجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الإناء لا يعلم أنه لزيد مع كونه مأذونا من قبله في التصرف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة - 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر ، فأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ( 1 ) . ( مسألة - 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله فلا يجوز له استعماله ( 2 ) .
251
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 251