responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 18



( 1 ) سورة المؤمنون - الآية 5 - 6 وسورة المعارج - الآية 29 - 30 وفي سورة النور - الآية 30 - 1 : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ . وقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ . » قال في نكاح العروة في المسألة ( 50 ) من مسائل جواز النظر : « فان شك في كونه مماثلا أولا ، أو شك في كونه من المحارم النسبية أولا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرم أو نحو ذلك ، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع . » . وقد يتوهم من هذه العبارة أنه قد استثنى من حرمة النظر على الرجال - في الآية الشريفة - المماثل والمحارم ونحوهما . وقد عرفت أن الآية الأولى - الواردة في سورة المؤمنون ( 5 - 6 ) التي قد استثنى الأزواج فيها - لم تتعرض لحرمة النظر ، بل تعرضت لحفظ الفرج ، ومثلها الآية الواردة في سورة المعارج ( 29 - 30 ) وأما الآية الواردة في سورة النور ( 30 - 31 ) فصدرها وإن اشتمل على حرمة الغض بالنسبة إلى الرجال ، لكنه لم يشتمل على استثناء وذيلها وإن اشتمل على الاستثناء إلا أن المستثنى منه فيها هو حرمة النظر ووجوب الغض على النساء فقط ودفعا لهذا التوهم فقد عدلنا إلى ما ذكرناه من أن المستثنى منه هو حرمة الوطء بالنسبة إلى الرجال .

18

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست