ما وصل إليه . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( 1 ) التي سبق ذكرها في الصحيفة ، 118 من هذا الكتاب