( مسألة - 2 ) - إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وان كان لحليته وجه [1] .
[1] الوسائل الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة .