إذا غلى [1] قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وان كان الأقوى طهارته .
[1] كقول الصادق - عليه السلام - في خبر ذريح : « إذا نش العصير أو غلى حرم » المروية في الوسائل الباب - 3 - من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 .