نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 414
وأما دم ما لا نفس له فطاهر [1] - كبيرا كان ، أو صغيرا - كالسمك والبق والبرغوث .
[1] الوسائل - الباب 2 - من أبواب النجاسات ( 2 ) قال أبو حنيفة نقلا عن المحلى لابن حزم : واما سائر الدماء كلها فان قليلها وكثيرها يفسد الماء واما في الثوب والجند فان كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس ويصلى به وما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة فإن كان في الجسد فلا يزال الا بالماء وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شيء أزاله من غير الماء .
414
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 414