responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 383



( 1 ) وقد جاء في السنن الكبرى ج 1 ص 20 عن ابن عباس ان النبي صلى اللَّه عليه وآله مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بإهابها فقالوا يا رسول اللَّه انها من ميتة فقال صلى اللَّه عليه وآله انها حرم أكلها زاد عقيل أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها . ( 2 ) الوسائل - الباب 61 - الحديث 4 ( 3 ) ميزان الشعراني ص 107 ج 1 ومن ذلك قول الإمام الشافعي ان جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأظهر الروايتين عن مالك ، مع قول الإمام أبي حنيفة ان الجلود كلها تطهر بالدباغ الا جلد الخنزير ومع قول الزهري أنه ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ . وفي المغني ج 1 ص 66 و 71 وبداية المجتهد ج 1 ص 72 : واما الحيوان الطاهر حال الحياة مما لم يؤكل لحمه كالسباع فإنه تقع عليه الذكاة ويطهر الجلد بها ، وهو قول مالك وأبى حنيفة واما الشافعي وأحمد فيقولان لا يطهر الا بالدباغ في إحدى الروايتين ، وفي رواية أخرى لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ وبعده . وفي تفسير الكشاف الزمخشري ج 1 ص 468 طبع بولاق : ومن حق ذي البصيرة في دينه ان لا يأكل مما لم يذكر اسم اللَّه عليه كيفما كان ، لما يرى في الآية من التشديد العظيم ، وان كان أبو حنيفة مرخصا في النسيان دون العمد . ومالك ، والشافعي فيهما .

383

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست