نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 343
وكذا اللبن في الضرع ( 1 ) ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم . ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميت ، هذا في ميتة غير نجس العين واما فيها فلا يستثني شيء .
343
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : حسن سعيد جلد : 1 صفحه : 343