( المسألة 2 ) لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز [1] نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[1] الوسائل الباب - 40 - من أبواب ما يكتسب به .