responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 80


وكلّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالّذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحّيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك - إلى أن قال :


1 - يمكن أن يراد بالأوّل إجارة نفسه في صنع الشيء كصنع الخمر مثلا ، وبالثاني إجارة نفسه لمقدّماته ، أو بالعكس بأن يراد بالأوّل : الإيجار لمقدّمات العمل الواقعة في طريقه ، وبالثاني الإيجار لنفس العمل . ويمكن أن يراد بالأوّل : الإتيان بالعمل مباشرة ، وبالثاني الإتيان به ولو بالتسبيب . وقوله : " أو شيء منه أو له " يعني به في شيء منه أو شيء له ، فيراد بذلك الاستيجار لإتيان الجزء من العمل أو مقدّماته في قبال كلّ العمل أو كلّ مقدّماته . 2 - الظّاهر كونه غلطاً ، والصحيح : " إلاّ لمنفعة من استأجره " كما في الحدائق والبحار . وقيل : إنّ المراد به : من طلبت منه كونك أجيراً له ، وهذا معنى غريب لباب الاستفعال .

80

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست