نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 78
نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو والياً للوالي فلا بأس أن يكون أجيراً يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمّال الّذي يحمل شيئاً معلوماً بشيء معلوم فيجعل ذلك الشيء الّذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابّته أو يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله فهذه
1 - يحتمل أن يراد به الجعالة أو العمل بالإذن بدون عقد الإجارة أو الجعالة فيستحقّ به أجرة المثل . 2 - لعلّ المراد بالقرابة المذكورة بعد الولد أقرباؤه الصغار إذا كانوا تحت قيمومته الشرعيّة . 3 - يحتمل أن يكون معطوفاً على قوله : " أجيراً " أي لا بأس أن يكون أجيراً يوجر نفسه . . . أو وكيلا للأجير في أن يؤجره . ويمكن أن يراد به أجير الأجير الّذي يعدّ وكيلا له في أعماله كائناً في إجارته بنحو الإطلاق فيؤجره لذلك . ويشهد لذلك قوله بعد ذلك : " لأنّهم وكلاء الأجير من عنده " .
78
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 78