ورواية أبي بصير : " إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس . " [1]
1 - الوسائل 12 / 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ; عن فروع الكافي 5 / 231 ( [1] ط . القديم 1 / 394 ) ; والتهذيب 7 / 136 ( [ 1 ] ط . القديم 2 / 155 ) . 2 - الوسائل 17 / 234 ، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 1 .