نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 558
وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين للعصير ، لأنّ المراد بالعين هي الحقيقة ، والعصير ليس كذلك . [ 1 ] ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلّ من قيّد الأعيان النجسة المحرّم بيعها بعدم قابليتها للتطهير . [ 2 ] ولم أجد مصرّحاً بالخلاف عدا ما
558
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 558