نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 556
فلا يشمله قوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : " أو شيء من وجوه النجس " ، ولا يدخل تحت قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه " ، [ 1 ] لأنّ الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق لا ما تعرضانه في حال دون حال فيقال : يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا .
1 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
556
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 556