نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 547
وأمّا كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختلّ على كل حال ، [ 1 ] لأنّه استثنى الكلب المعلّم عما يحرم الانتفاع به ، مع أنّ الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر . فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحّح كلامه ، إلاّ أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضاً . [ 2 ] كما أنّ استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة . هذا . ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام . فالمسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الأقوى بحسب الأدلّة و الأحوط في العمل هو المنع ، فافهم .
547
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 547