نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 513
مع أنّه لا يصحّ في مثل قوله : " ثمن الكلب الّذي لا يصيد " أو " ليس بكلب الصيد " ، لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ عنه سلب صفة الاصطياد . [1] وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف .
1 - الوسائل 16 / 224 ( [1] ط . أخرى 16 / 268 ) ، كتاب الصيد والذبائح ، الباب 10 من أبواب الصيد ، الحديث 1 . 2 - الوسائل 19 / 167 ، كتاب الديات ، الباب 19 من أبواب ديات النفس .
513
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 513