responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 504


الصيد ، قال : " لا بأس به وأمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه . " [ 1 ] ومنها : ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : " لا بأس بثمن كلب الصيد . " [ 2 ] ومنها : مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
" ثمن الخمر ومهر البغىّ وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت . " [ 3 ] ومنها : مفهوم رواية عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . قال :
" ثمن الكلب الّذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرة . " [ 4 ]


1 - الوسائل 12 / 83 ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . 2 - تنقيح المقال 2 / 24 و 260 . 3 - دعائم الإسلام 2 / 19 ، كتاب البيوع ، الفصل 2 ( ذكر ما نهى عن بيعه ) ، الحديث 28 . 4 - الوسائل 12 / 83 ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . 5 - الوسائل 12 / 83 ، الحديث 3 .

504

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست