نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 355
نعم ، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلّيته بعد اشتراط الطهارة . واستدلّ للطهارة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة . والإنصاف إمكان ارجاعه إلى ما ذكرنا فتأمّل . [ 1 ] ويؤيّده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد ، وعلّله في التذكرة بحلّ الانتفاع به . وردّ من منع عن بيعه لنجاسته بأنّ النجاسة غير مانعة ، وتعدّى إلى كلب الحائط والماشية والزرع ، لأنّ المقتضي وهو النفع موجود فيها .
1 - التذكرة 1 / 464 و 465 كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 2 - التذكرة 1 / 464 و 465 كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع . 3 - التذكرة 1 / 464 ، كتاب البيع ، المقصد الأوّل ، الفصل الرابع .
355
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 355