نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 352
هذا . ولكن الإنصاف أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عدّه مالا عرفاً . [ 1 ] فمجرد النجاسة لا تصلح علّة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق . [ 2 ] لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرّد النجاسة . [ 3 ] وإن قلنا : إن مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس ، فإنّ هذا كلام آخر سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسات . لكنا نقول : إذا قام الدليل الخاصّ على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحّة بيعه ، لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع .
352
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 352