نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 349
ولذا قال في الكفاية والحدائق : إنّ الحكم لا يخلو عن إشكال . ويمكن أن يقال : إنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد . [ 1 ] فغاية ما يدلّ عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال . [ 2 ] ولذا جوّز جماعة منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب . [ 3 ] مع عدم قولهم بجواز بيعه .
349
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 349