وقد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع عسيب الفحل ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم . [1]
1 - الخلاف 3 / 166 ( [1] ط . أخرى 2 / 73 ) ، كتاب البيوع . 2 - النهاية / 366 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب المحظورة . . .