نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 294
ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ، لأنّ الولد نماء الأمّ في الحيوانات عرفاً وللأب في الإنسان شرعاً . [ 1 ] لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّته الأمّ متفرّع على عدم تملّك المني وإلاّ لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع . فالمتعيّن التعليل بالنجاسة . لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن .
1 - حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني / 5 .
294
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 294