responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 285


فرع وأمّا الدّم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ وقلنا بجوازه [ 1 ] ففي جواز بيعه وجهان . أقواهما الجواز . لأنّها عين طاهرة ينفع بها منفعة محلّلة . [ 2 ] وأمّا مرفوعة الواسطي المتضمّنة لمرور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالقصّابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدّم والغدد وآذان الفؤاد والطحال ، إلى آخرها [ 3 ] فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل . ولا شكّ في تحريمه لما سيجيء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه . [ 4 ] وصرّح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه . [ 5 ] ولعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرّم .

285

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست