responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : دراسات في المكاسب المحرمة ( عدد الصفحات : 599)


نعم يمكن أن يقال : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " وكذلك الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام يدلّ على أنّ ضابطة المنع تحريم الشيء اختياراً وإلاّ فلا حرام إلاّ وهو محلّل عند الضرورة . والمفروض حرمة شرب الأبوال اختياراً ، والمنافع الأخر غير الشرب لا يعبأ بها جدّاً ، فلا ينتقض بالطين المحرّم أكله ، فإنّ المنافع الأخر للطين أهمّ وأعمّ من منفعة الأكل المحرّم ، بل لا يعدّ الأكل من منافع الطين .
فالنبويّ دالّ على أنّه إذا حرّم اللّه شيئاً بقول مطلق بأن قال : يحرم الشيء الفلاني ، حرم بيعه . لأنّ تحريم عينه إمّا راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهمّ منافعه الّذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه . و على التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة .
والطين لم يحرم كذلك بل لم يحرم إلاّ بعض منافعه الغير المقصودة منه وهو الأكل ، بخلاف الأبوال ، فإنّها حرمت كذلك فيكون التحريم

231

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست