نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 473
ثمّ اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها . [ 1 ] ولمّا كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلّم في جواز بيعها هنا . نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محلّ التعرّض له ما سيجيء من أنّ كلّ طاهر له منفعة محلّلة مقصودة يجوز بيعه . وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثالث ممّا لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه .
1 - الوسائل 2 / 1069 ، الحديث 4 .
473
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 473